EN

طريقة الاشتراك


المادة (6) العضوية وشروطها:

منح العضوية الشرفية : من حق الهيئة الادارية منح العضوية الشرفية عندما تتوفر شروط بالعضو تخدم توجهات الجمعية كان يكون عالم نفس رياضي اجنبي او لاعب دولي سابق او شخصية اكاديمية بشرط ان يثري وجوده الجمعية ولا يكلفها ذلك اعباء مادية .

نصت المادة (6) على طريقة الاشتراك والحصول على العضوية :

أولا: تقبل العضوية للأفراد والمؤسسات والمجموعات العلمية والبحثية وكما يأتي :

أ‌. تتوفر شروط العضوية للأفراد ممن حصل على شهادة الدكتوراه او الماجستير في اختصاص علم النفس الرياضي ويمارس الاختصاص في المؤسسات الرسمية او الاهلية ويفضل من له نتاجات علمية منشورة في التأليف والترجمة (منشورة او مقبولة للنشر).

ب‌. من كان متخرجا من معهد أو كلية رياضية عربية أم أجنبية ، أو في فروع اللغات المختلفة في الجامعات الأجنبية الأخرى المعترف بها ، ويجوز استثناء الباحثين والمبدعين المتميزين في حقل الاختصاص من شرط الحصول على الشهادة الأولية الجامعية وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للجمعية .

ج. يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويحرر ذلك كتابة و يملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء .

د. يدفع بدل الانتماء البالغ خمسون ألف دينار عراقي او اربعون دولار او ما يقابله من عملات محلية للدول العربية , وبدل تجديد الاشتراك السنوي البالغ خمسة وعشرون ألف دينار عراقي عن كل عام او عشرون دولار او ما يقابله من عملات محلية للدول العربية.

ه . تتوفر شروط العضوية للمؤسسات والمجموعات العلمية والبحثية الحكومية والاهلية التي تمارس الاختصاص او الاختصاصات الساندة , وتوافق على النظام الداخلي و تملء الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء .


ثانيا: تُعرض طلبات الانتماء على الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بالأكثرية قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض ، ويحق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمعية أن يعترض على ذلك لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض ، ويكون قرارها قطعيا .
نصت المادة (7) على كيفية زوال صفة العضوية :

1. فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها .

2. عدم تسديد الاشتراك لسنتين متتاليتين .

3. الاستقالة أو الوفاة أو الفصل بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة لأحكام القوانين ذوات العلاقة، أو لأحكام هذا النظام ، أو قيامه بأعمال تؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية.

4. للعضو أن يستأنف القرار لدى الهيئة العامة عند أول اجتماع لها، ويعتبر قرارها نهائيا. ويكون الاستئناف خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويجرى تسجيله في سجل الواردة العائد للجمعية ويحفظ في ملفه الشخصي، ويعرض على الهيئة العامة عند اجتماعها.